الاجماع عنه من الوسيلة (1)، والغنية (2).
(و) ثالث عشرها: غسل (يوم المبعث) لما عن المنتهى عن المرسل عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في جمعة من الجمع: " هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، فاغتسلوا فيه " (3). مضافا إلى ما عن الخلاف من دعوى الاجماع عليه (4).
(و) رابع عشرها: غسل يوم (الغدير) لمسند الإقبال، عن أبي الحسن الليثي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ذكر فضل يوم الغدير قال: " فإذا كان صبيحة ذلك اليوم، وجب الغسل في صدر نهاره " (5)، وخبر العبدي، عن الصادق (عليه السلام): " من صلى فيه ركعتين، يغتسل عند زوال الشمس، قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة "، حتى قال:
" ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت " (6) مضافا إلى ما عن التهذيب (7) والغنية (8) من دعوى الاجماع عليه.
(و) خامس عشرها: غسل يوم (المباهلة) لخبر ابن صدقة عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام): " يوم المباهلة الرابع والعشرون من ذي الحجة، تصلي في ذلك اليوم ما