من جهة إطلاق قوله ((عليه السلام)): " يغسل في كل... ". ومن المعلوم إن الاطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة، لا التطهير في أي وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته. فالأولى بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر النهار أمام الظهر لكي تأتي بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو قلة النجاسة.
(و) إنما (تجب إزالة) خصوص (النجاسات) بالغسل (مع علم موضعها) من الثوب (فلو جهل) الموضع (غسل جميع الثوب) وجوبا من باب المقدمة العلمية، ليقطع بغسل موضع النجاسة.
(ولو اشتبه الثوب) النجس (بغيره، صلى في كل واحد منهما مرة) أو يغسلهما ويصلي في واحد منهما. (ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا مرة، وأخرى فيه احتياطا، إذا لم يجد غيره) وإن كان الأقوى التخيير بينهما - بناء على الفتوى بالتخيير في الخبرين المتباينين، لا التخيير في الإفتاء بأحدهما - لتعارض الأخبار المعتبرة بين ما دل على وجوب الصلاة عريانا منها (1): موثق سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد أجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (2).
وما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس والنهي عن الصلاة عريانا منها (3): صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) (4): سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟