وعند التعليق على متن التكملة بعد بيان مقادير المنزوحات (وعندي ان ذلك كله مستحب) قال ضمن كلامه: إن قضية التوفيق بين الأخبار حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب وانه إنما كان لرفع الاستقذار طبعا - إلى أن قال: - أو لرفع النجاسة بمرتبة لا تكون مانعة عن الاستعمال في ما يعتبر فيه الطهارة الا تنزيها...
نظير ما سلكه أحيانا في إختلاف أخبار المستحبات أو المكروهات.
ففي كراهة أكل الجنب وشربه إلا بعد المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه واليد أو بعد ما يتوضأ قال: لاختلاف الأخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل...
وفي ما ورد في كراهة نوم الجنب بين ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم وما دل على الكراهة حتى يتوضأ قال: ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة.
وفي آداب التخلي قال: رابعها الاستبراء من البول. والفتاوى كالأخبار في كيفيته مختلفة ويمكن أن يكون ذلك من جهة ان كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب.
هذا ولكن مع ذلك كله لا يخلو هذا الجهد الثمين من ملاحظات كان التعرية عنها أنسب بشأن هذا الخبير النبيه والنقاد البصير كالخلط بين روايتين بزعم الوحدة كما في ص 208 بل الخطأ في النقل بصورة تخل بكيفية الاستدلال كإضافة (كل) في رواية الحضرمي في 236 والاشتباه في اسناد الرواية إلى راويها والمعصوم المروي عنه كما في ص 180 وكما انه أسند قصة أبي حنيفة مع أبي الحسن موسى (عليه السلام) إلى الصادق (عليه السلام).
وأما التصرف في النقل والتلخيص للرواية فكثير يظهر بالمراجعة إلى