وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه (غير محكوم عليه بالكفر) شرعا، فلا صلاة على المحكوم به، إذ لا صلاة على الكافر قطعا، فكذا من كان بحكمه (بل) تجب الصلاة على كل مسلم (مطلقا) ولو كان محكوما بالكفر (على الأحوط) فإن كونه محكوما به، لا يقتضي عدم إشراكه مع المسلم في بعض الأحكام، فإذا كان هناك عموم وإطلاق (1) يعمه فلا كلام، وإن لم يكن الاطلاق على نحو يعمه للانصراف، أو الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - الصلاة على الميت)...
لكون غيره المتيقن منه، كما في المقام، فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب، إلا على (2) غير المحكوم من المسلم (أو) من (بحكمه ممن (3) بلغ ست سنين) ممن كان (من أولادهم) أي المسلمين، أو مسبيا لهم، أو ملقوطا في دار الاسلام (ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: " إذا عقل الصلاة " فقلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا كان ابن ست سنين. والصيام إذا (4) أطاقه " (5). والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت ولو استحبابا، بناء على شرعية عبادة الصبي، كما هو الأقوى، أو تمرينا. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة، وتجب عليه؟ قال: " بست سنين " (6).
(وتستحب) الصلاة (على من نقص سنه عن ذلك) أي ست سنين لصحيح