وفيه: إن حمله عليه لم يثبت أنه على نحو الحقيقة، وإن نقل عن جماعة (1).
ومجازا بعلاقة المشابهة، أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة، كما رتبها عليه، بقوله: " لا تشربه ". ومعه لا دلالة أصلا على أن التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها، كما لا يخفى.
(و) عاشرها: (الفقاع) لرواية أبي جميلة عن يونس، قال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (2).
وضعف سندها مجبور بما عن الإنتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5)، من الاجماع. مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا (6)، المستلزم لثبوت أحكامها له، إما لثبوت الموضوع، وإما لعموم المنزلة، أو اختصاصه بالأحكام الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم، كما قيل (7).
وأنت خبير أن الموضوع حقيقة غير ثابت، وعموم المنزلة لا وجه له، بعد كون الحرمة حكما شايعا ظاهرا، ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشايعة الظاهرة - لو سلم كونها من أحكامها - كما لا يخفى.
(ويجب) وجوبا شرطيا (إزالتها) أي النجاسات عينا وأثرا، مع الإمكان