(ولو كان مستدبر القبلة أعاد مطلقا، على تأمل في خارج الوقت) بل منع، لإطلاق التفصيل بين الوقت وخارجه في الصحيحين وغيرهما (1). وقد عرفت عدم مقاومة رواية معمر بن يحيى للمعارضة أصلا. ولا دلالة لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا تعاد الصلاة إلا عن خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (2) على الإعادة إلا إذا أخل بما هو شرط في الحال كما إذا صلى إلى غير القبلة بلا اجتهاد، غفلة، أو بدونها مع البناء على الإعادة لو لم يكن إليها، وإلا ما أخل بما هو شرط في الحال من الاستقبال إلى ما يؤدي إليه إجتهاده. ففي صحيح ابن خالد: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (3).
وفي بعض الأخبار " فإن القوم قد تحروا " (4) فإنهما كالصريح في أن التحري والاجتهاد هاهنا على نحو السببية والموضوعية لا الطريقية، كي يظهر الإخلال بشرط الاستقبال، ويصدق الفوت الموجب للقضاء وكون الاجتهاد على نحو الطريقية بالنسبة إلى الإعادة في الوقت لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى خارج الوقت، بل لا بد من ملاحظة دليل اعتباره، وقد دل على أنه بنحو السببية بالنسبة إلى القضاء. وبالجملة الاجزاء وعدمه يتبع الدليل.
(ولا يصلي) شيئا (على الراحلة مع (5) الاختيار إلا النافلة (6) فيصليها مع الاختيار والاضطرار. ويدل على عدم جواز الفريضة معه سفرا وحضرا، يومية