الباب الثالث: في الغسل (النفاس)...
(الفصل الرابع: في النفاس) (وهو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو معها على المشهور) (1) لقوله (عليه السلام) في رواية زريق: " تصلي حتى يخرج رأس الولد، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " (2) ولقوله فيها في الجواب عن الفرق بين دم الحامل ودم المخاض: " إن الحامل قذفت بدم (3) الحيض، وهذه قذفت بدم (4) المخاض إلى أن يخرج بعض الولد.
فعند ذلك يصير دم النفاس " ولا يقاومه قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: " تصلي ما لم تلد " (5) فإنه وإن كان ظاهرا في عدم كونه نفاسا قبل الفراغ، لصدق أنها لم تلد قبله، لكونه بالإطلاق، لو سلم أنه لم يرد مورد الغالب، فيقيد بما في الرواية، كما لا يخفى.
(و) اعلم: أن النفاس (لا حد لأقله) شرعا إجماعا. وربما يدل عليه قوله في رواية زريق المتقدمة: " فعند ذلك يصير دم النفاس ".
وقوله في رواية ليث المرادي: " ليس له حد " (6) لا دلالة له على عدم حد لأقله، بل على عدم الحد لأكثره، لوقوعه جوابا عن حده.
(و) حد (أكثره) الذي لا يتجاوز عنه شرعا، وإن أمكن التجاوز عنه