اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٣٦
السجود اتفاقا. ومرسل الدعائم قالوا (عليهم السلام) في الأرض تصيبها النجاسة: " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد عين النجاسة ولا ريحها طهرت " (1). هذا مع عموم رواية الحضرمي قال أبو جعفر (عليه السلام): " يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (2).
(و) كذا يطهر ما تجففه من النجاسة على (الحصر والبواري على إشكال فيهما) لعدم دليل يعمهما عدا عموم رواية الحضرمي وهي ضعيفة، ولا قائل بعمومها.
إلا أن يقال: إن ضعفها بعمل المشهور (3) مجبور، وتخصيص عمومها لا يقدح في حجيتها مع أنه لا يبعد اختصاصها بما لا ينقل عادة وتشرق عليه الشمس غالبا.
(و) تطهر (الأرض باطن الخف ونحوه (4) وأسفل القدم) لأخبار مستفيضة، منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ((عليه السلام)) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب الغسل عليه؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن يتقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (5). وصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر ((عليه السلام)): " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (6)

(١) دعائم الاسلام ١ / ١١٨، ومستدرك الوسائل ٢ / ٥٧٤ ب (٢٢) من أبواب النجاسات / ح (٦).
(٢) الوسائل ٣ / ٤٥٢ ب (٢٩) من أبواب النجاسات / ح ٥، وليس فيه لفظ (كل). نعم في الحديث (٦) من هذا الباب ورد لفظ (كل)، لكنه بسياق آخر.
(٣) المقنعة / ٧١، والمبسوط ١ / ٣٨، والمعتبر ٢ / ٤٤٥، وتذكرة الفقهاء ١ / ٧٥، وذكرى الشيعة ١ / ١٢٨، كشف الالتباس ١ / ٤٢٣، وجامع المقاصد ١ / ١٧٨، وجواهر الكلام ٦ / 253.
(4) في المخطوط: (ونحوه أسفل القدم) بحذف العاطف بعد قوله: (ونحوه).
(5) الوسائل 3 / 458 ب (32) من أبواب النجاسات / ح (7).
(6) في المطبوع: (العجاز).
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست