السجود اتفاقا. ومرسل الدعائم قالوا (عليهم السلام) في الأرض تصيبها النجاسة: " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد عين النجاسة ولا ريحها طهرت " (1). هذا مع عموم رواية الحضرمي قال أبو جعفر (عليه السلام): " يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (2).
(و) كذا يطهر ما تجففه من النجاسة على (الحصر والبواري على إشكال فيهما) لعدم دليل يعمهما عدا عموم رواية الحضرمي وهي ضعيفة، ولا قائل بعمومها.
إلا أن يقال: إن ضعفها بعمل المشهور (3) مجبور، وتخصيص عمومها لا يقدح في حجيتها مع أنه لا يبعد اختصاصها بما لا ينقل عادة وتشرق عليه الشمس غالبا.
(و) تطهر (الأرض باطن الخف ونحوه (4) وأسفل القدم) لأخبار مستفيضة، منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ((عليه السلام)) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب الغسل عليه؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن يتقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (5). وصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر ((عليه السلام)): " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (6)