حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر... ". هكذا رواها في المدارك (1) وهو نقل بالمعنى المراد منها قطعا، كما لا يخفى على من راجعها (2)، ولذا ادعى صراحتها فيها حيث لا يخل بها سوء تعبيرها، كما هو الغالب في روايات عمار - على ما قيل (3) - ولا ضعف في سندها، لكونها من الموثق ولو كان فهو منجبر بالعمل، ففي الجواهر: بلا خلاف أجده سيما بين المتأخرين، بل الاجماع عليه في محكي مجمع البرهان (4) وبالموافقة لغيرها مما دل على عدم مزاحمة النافلة للفريضة وعدم التطوع في وقتها (5) (و) من الموثقة ظهر أنه (لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة).
(و) إن (وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ ذراعين ولو خرج) وقتها (وقد تلبس بركعة) منها (زاحم بها) الفريضة (وإلا اشتغل بها).
(ووقت نافلة المغرب بعدها) أي بعد صلاة المغرب لغير واحد من الأخبار، منها: ما في رواية الحارث النضري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر " (6) ويمتد وقتها (إلى أن تذهب الحمرة المغربية) لما دل على النهي عن التطوع وقت الفريضة (7) واستثناء الرواتب عن النهي عن ذلك إنما هو بالنسبة إلى فرائضها، لا بالنسبة إلى فريضة أخرى مع أنه يظهر من النصوص المعللة لضرب الأوقات للرواتب بأنه لئلا يكون تطوع في وقت