الاجماع المركب، وما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل. لكنها قاصرة عن إثبات ذلك، كمطلقات الكتاب والسنة، لكون المتيقن منها الوطء ء في القبل لو لم تكن منصرفة اليه ولو قيل بعدم اختصاصها كما لا يخفى. فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل للمحدث، وللمتوضي والمغتسل الغسل.
(و) إذا حصلت الجنابة بالإنزال أو الجماع (يجب بها الغسل) إذا وجب ما يشترط بالطهارة.
(وتجب فيه: النية) إجماعا. (وهي الداعي على إتيانه لله تعالى (1) كما مر) في الوضوء (2)، لا الإخطار.
(و) كذا يجب فيه (استيعاب الجسد بالغسل).
(و) كذا يجب فيه مقدمة (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به) مما كان تحت الشعر خف أو كثف، أو تحت حائل كما عن صريح بعض (3)، أو ظاهر آخر الاجماع عليه (4)، لظهور مثل قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " (5) ومثل قول أحدهما في خبر محمد بن مسلم: " ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (6). وقوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ مسه