في خبر علي بن يقطين: " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " (1)، أو إذا لم يبق في اليد نداوة لتقييد الأخذ من غيرها (2) به في بعض الأخبار (3) وبعض الفتاوى (4). وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى الأخذ من غيرها، فكما يمكن أن يكون الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد، كذلك يمكن أن يكون التقييد كذلك، كان الإطلاق محكما لولا منع الإطلاق لذلك ولو لم يكن في البين مقيد، ومنع حمل التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى على الحمل، فإن ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق.
فالأحوط لو لم يكن أقوى، مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد، والمسح بنداوة غيرها، كما لا يخفى.
وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل (من غير استئناف ماء جديد) للأمر في الأخبار بإعادة الوضوء (5)، أو بالانصراف والإعادة. (6) ثم إنه يكفي أن يكون المسح (بأقل ما يقع عليه اسم المسح) لإطلاق الكتاب (7) والسنة (8) لكن بشرط أن يكون (من غير نكس، على الأحوط) لمنع