غير الانسان، كما عن بعض اللغويين (1)، ولم تكن منصرفة إلى عذرته عند إطلاقه، كان دليلا على نجاسة هذا النوع مطلقا. وتقريب الدلالة واضح مما ذكرنا.
ونجاسة النوعين تعم جميع أفرادهما، إلا أنها (على إشكال في) البول والخرء من (الطير) غير (2) المأكول، من إطلاقات معاقد الاجماعات (3)، والروايات (4)، وخصوص موثقة عمار: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل " (5) حيث علل الطهارة بأكل اللحم، لا بالطيران، ومن رواية أبي بصير، بل صحيحته كما قيل (6):
" كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " (7)، ورواية علي بن جعفر المصححة، عن أخيه ((عليه السلام)) (8) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال: " لا بأس " (9).
والنسبة بينهما وبين صحيحة أو حسنة ابن (10) سنان المتقدمة (11) وإن كانت عموما من وجه، إلا أن شمولهما لما لا يؤكل من الطير أظهر من شموله له، كما لا