أحدها: (الاستبراء بالبول إذا كانت الجنابة بالإنزال) لصحيح البزنطي:
سألت أبا الحسن الرضا (1) (عليه السلام) عن غسل الجنابة. قال: " تغسل يديك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك الإناء " (2).
وجه الاستدلال به أنه لولا ظهوره في الاستحباب، فلا أقل من عدم ظهوره في الإيجاب، لعدم وضع الجملة الخبرية له، وكثرة استعمالها في الاستحباب أيضا، فيكون دليلا عليه ولو بضميمة التسامح في أدلة السنن. مع أن قضية أصالة البراءة عن الوجوب ودلالته على الرجحان على أي حال هو الاستحباب عملا وإن لم يكن دليلا على الفتوى به شرعا.
ثم إنه لا إطلاق له لما إذا لم يكن هناك إنزال، إذ هو المنساق منه، لكونه الشائع، واختصاص حكمته به، كما لا يخفى.
(و) منها: (المضمضة).
(و) منها: (الاستنشاق) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية زرارة (3) ورواية أبي بصير: " ثم تتمضمض وتستنشق " (4).
(و) منها: (الغسل بصاع فما زاد) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، على ما رواه زرارة: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (5) وقول أبي عبد الله (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع " (6).