الفجر، فقال: " قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة (1) صلاة الليل... " (2).
والأمر بحشوهما فيها في صحيح أحمد بن محمد وغيره (3)، وقد تقدم (4) أنه كلما قرب فعلها من الفجر الثاني كان أفضل. ولقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمار:
" صلهما قبيل الفجر ومعه وبعده " فقلت: متى أدعها حتى أقضيها (5)؟ قال: " إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة " (6) ولذلك كان تقديمهما على هذا الفجر أيضا أفضل. وقد أمر في ذيل رواية زرارة بالابتداء بالفريضة بقوله: " إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (7). وفي رواية أخرى له قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال: " قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (8).
(ولو طلع الفجر زاحم) الصبح (بهما (9) لقول الصادقين في غير رواية:
" صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " (10).
ثم إنه يمتد وقت مزاحمتهما له (إلى أن تطلع الحمرة) المشرقية، لصحيحة علي