وإرساله، ونحوهما، وعدم لزوم تهيئتها قبله لصدق التراوح يوما معه عرفا.
(ونزح كر لموت الحمار) لما في رواية عمر بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، كل ذلك يقول: " سبع " قال: حتى بلغت الحمار فقال: " كر من ماء البئر " (1) (ولموت البقر (2) وشبههما) ولعله لما ربما يستفاد من رواية سعيد من أن المراد من الحمار أمثاله مما كان قريبا من جثته.
(ونزح سبعين لموت الانسان) لخبر عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) إذ قال فيه: " وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكبره الانسان ينزح منها سبعون وأقله العصفور ينزح منها دلو وما سوى ذلك في ما بين هذين " (3) وعن الغنية دعوى الاجماع (4) عليه وظاهر لفظ الانسان يعم الصغير والأنثى بلا خلاف وكذا الكافر كما هو المشهور (5)، فإذا دل الخبر بإطلاقه على أن الكافر إذا وقع فيها حيا فمات لم يوجب إلا نزح سبعين فقد دل على كفاية ذلك إذا خرج حيا بالفحوى، ضرورة أنه لو لم يوجب بموته شيئا آخر لما أوجب نقصا - كما لا يخفى - قيل ببقاء نجاسة الكفر به حال موته، أو إرتفاعها وعروض النجاسة بالموت.
واحتمال أن السبعين إنما كانت واجبة من حيث نجاسته بالموت، لا من حيث نجاسة كفره في غير محله، فإن الحكم من جهة دون أخرى إنما يصح في ما أمكن