(الثالثة: الميت لو لم يصل عليه) أي الميت (1) (صلي على قبره، ما لم يصر رميما) وجوبا، إن كان الميت لم يصل عليه قبل دفنه، للأصل، وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه خصوصا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (2). والأخبار الناهية عن الصلاة على المدفون مطلقا (3)، أو مقيدا بعد يوم الدفن، أو بعد اليوم والليلة، أو بعد الثلاثة المستفاد التقييد بذلك من تحديد الجواز فيها (4) به، منزلة على غير الفرض، وهو ما إذا صلي عليه قبل الدفن، مع كونها معارضة بما دل على الجواز مطلقا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن " (5) وقوله في خبر عمرو بن جمع: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر " (6). وغيرهما من الأخبار (7).
ويمكن الجمع بتقييد مطلقات النهي والجواز بأخبار التحديد. واختلاف أخباره في مقداره ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب، لا الكراهة - كما قيل -