اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٤٣
(الثالثة: الميت لو لم يصل عليه) أي الميت (1) (صلي على قبره، ما لم يصر رميما) وجوبا، إن كان الميت لم يصل عليه قبل دفنه، للأصل، وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه خصوصا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (2). والأخبار الناهية عن الصلاة على المدفون مطلقا (3)، أو مقيدا بعد يوم الدفن، أو بعد اليوم والليلة، أو بعد الثلاثة المستفاد التقييد بذلك من تحديد الجواز فيها (4) به، منزلة على غير الفرض، وهو ما إذا صلي عليه قبل الدفن، مع كونها معارضة بما دل على الجواز مطلقا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن " (5) وقوله في خبر عمرو بن جمع: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر " (6). وغيرهما من الأخبار (7).
ويمكن الجمع بتقييد مطلقات النهي والجواز بأخبار التحديد. واختلاف أخباره في مقداره ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب، لا الكراهة - كما قيل -

(١) ليست في المطبوع (أي الميت).
(٢) الوسائل ٣ / ١٣٣ ب (٣٧) من أبواب صلاة الجنازة / ح (٣).
(٣) الوسائل ٣ / ١٠٦ ب (١٩) من أبواب صلاة الجنازة / ح (٧) و (٨) وكذا (٦).
(٤) لم أجد في أحاديثنا ما حدد الجواز بذلك غير ما في كلمات الأصحاب راجع المقنعة / ٢٣١، والمراسم / ٧٩ - ٨٠، ومختلف الشيعة ٢ / ٣٠٥، والحدائق الناضرة ١٠ / ٤٥٩. نعم أرسل في الخلاف ١ / 726 / مسألة (548) رواية الصلاة عليه إلى ثلاثة أيام ونقلها في الوسائل 3 / 106 ب (18) من أبواب صلاة الجنازة / ح (9).
(5) الوسائل 3 / 104 ب (18) من أبواب صلاة الجنازة / ح (1).
(6) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح (3). وفيه: عمرو بن جميع.
(7) انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح (2) و (4) و (10).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست