عن المعتبر (1) والتذكرة (2) وغيرهما (3) دعوى الاجماع عليه.
وإنما الخلاف في أنه يتحقق بمجرد إستتار القرص وغيبوبته تحت الأفق عن الأنظار - كما حكي عن جماعة من الأصحاب (4) - أو لابد معه من ذهاب الحمرة المشرقية؟ ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار (5).
فما احتج به للأول: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها " (6). وقريب منها غير واحد من الصحاح وغيرها (7).
ومما احتج به للثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من الشرق، وتدري كيف هو ذاك؟ " قلت: لا. قال: " لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا " (8) ولولا ضعف سندها لكان التوفيق بينها وبين الصحيحة وغيرها، أن اعتبار الذهاب إنما هو لعدم تحقق الغروب قبله لاستلزامه للذهاب، كما يظهر من تعليله. ولا يبعد أن يكون الغيبوبة تحت الأفق كذلك، وإن كانت الغيبوبة بمعنى " الإستتار عن الأنظار "