ليلزم الاجتماع فيه فيكون واجبا غيريا وحراما نفسيا، بل حراما محضا (1)، وإن التستر به واجب وشرط (2) وحرمة مقدمته غير سارية إليه.
ومع الانحصار في غير الحرب، والاختيار فلا يجب التستر للصلاة حينئذ، كي تجب مقدمته مع حرمتها، كما لا يخفى.
ثم إن الاتفاق على عدم جواز الصلاة في الحرير للرجال إنما هو في ما (عدا ما لا تتم به الصلاة) وأما فيه، ففيه خلاف، إلا أن الأظهر جوازه، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه " (3).
وسنده وإن كان ضعيفا، إلا أنه مما يوثق به بسبب أن جل القدماء والمتأخرين (4) قد عملوا به، وغير العامل به ربما توقف لأجله، أو رجح عليه غيره وكل ذلك فرع الحجية، كما قيل (5)، فيقيد بها إطلاق الأخبار المانعة (6) لو كان لها الإطلاق ولم يكن المنساق منه غير ما لا تتم به الصلاة ويكون قرينة على أن المراد من نفي الحلية في صحيح محمد بن عبد الجبار: قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) (7): " لا تحل الصلاة في حرير