رواية ابن سنان: " للدابة الصغيرة سبع " (1) وإن كانت غير معمول بها، فلتحمل على الاستحباب، أو على زيادته.
الباب الأول: في المياه (ماء البئر - الأسآر)...
(و) نزح (دلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع) لرواية عمار: " أقل ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور ينزح له دلو واحد " (2).
ولرواية علي بن حمزة عن بول الصبي الفطيم قال: " ينزح له دلو واحد " (3) بناء على كون الفطيم يعبر به في الأخبار عن الرضيع كما عن محكي المهذب البارع (4).
(وعندي أن ذلك كله مستحب) ولو من باب التسامح في أدلة الاستحباب، بناء على الاكتفاء فيه بنقل الاجماع والشهرة وإلا ففي ما لا خبر ولا إجماع محقق، لا استحباب إلا من باب الاحتياط، وذلك لما عرفت أن قضية التوفيق بين الأخبار هو حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب، وأنه إنما كان لرفع الاستقذار طبعا، كما يشهد به الأمر به لوقوع ما ليس بنجس قطعا والجمع بينه وبين النجس في مقدار النزح، أو لرفع النجاسة بمرتبة لا تكون مانعة عن الاستعمال في ما يعتبر فيه الطهارة إلا تنزيها، كما يشهد به إطلاق التطهير عليه في بعضها (5)، فتأمل جيدا.
(الرابع: أسآر الحيوان) وهي جمع سؤر، وهو لغة كما عن جماعة (6) البقية من كل شئ والمراد هاهنا