تعينه بدونه. أو أن يكون لأجل كون قبرها مستثنى من عموم كراهة التجصيص والبناء، كقبور الأئمة عليهم السلام كما دل عليه بعض الأخبار، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" يا علي (عليه السلام) إن الله جعل قبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة، وجعل قلوب صفوة من عباده تحن إليكم، فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها، ومن عمر قبوركم وتعاهدها فكما أعان سليمان على بناء بيت المقدس، ومن زارها عد له ثواب سبعين حجة " (1).
هذا مضافا إلى دعوى الاجماع في المدارك على هذا الحكم (2).
(و) يكره (تجديده) بعد اندارسه لإطلاق موثقة علي بن أسباط (3) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام " (4) بناء على أنه بالجيم.
(و) يكره (دفن الميتين في قبر واحد) لمرسل المبسوط عنهم عليهم السلام:
" لا يدفن في قبر واحد اثنان " (5).
(و) يكره (نقله) من بلد موته (إلى غير المشاهد) أما كراهة النقل إلى غير المشاهد، فلما عن المعتبر من أن عليه العلماء أجمع، وقد استدل بقول النبي (صلى الله عليه وآله):
" عجلوهم إلى مضاجعهم " (6).
ولا يخفى أن استحباب التعجيل لا يستلزم إلا كراهة تركه، بناء على كون ترك المكروه مستحبا، لا كراهة النقل المستلزم غالبا لعدمه الملازم للتأخير.