وبرواية الفضيل بن عثمان الأعور، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة، فقال: " ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه " (1) بناء على أنه لا اعتبار بوجود اليدين، وإنما ذكرا تبعا لذكرهما في السؤال.
وفيه: انه لولا اعتبار وجوبهما لما ذكرا في الجواب، كما لم يذكر الرأس فيه، لعدم اعتباره، فلا مدرك لذلك، إلا أن يقال: إن ضعف المرفوعة سندا ودلالة مجبور بالشهرة، ودعوى الإتفاق. وهو كما ترى، لعدم الوثوق باعتمادهم في هذا الحكم عليها، وعلى تقديره، فلا كشف له عن ظفرهم بقرينة دالة على أن المراد من العضو الذي فيه القلب هو مستقره، بل لعله للاستظهار من مجرد لفظه، فالحكم على وفق المشهور لا يخلو عن اشكال، وإن كان أحوط.
ومنه انقدح أن المرفوعة إنما دلت على أن الصدر الذي فيه القلب فعلا (أو ما يشتمل على القلب) مما هو غير الصدر (كالميت في أحكامه).
(و) أما (غيره) أي الصدر، أو ما يشتمل على القلب، ف (إن كان فيه عظم غسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن) (2) على المشهور، كما حكي عن جماعة (3) بل عن محكي الخلاف والغنية، دعوى الاجماع والأخبار عليه (4). وعن محكي المنتهى عدم الخلاف فيه (5). وعن جامع المقاصد، نسبته إلى الأصحاب (6). ولعل في دعوى