قال: " لا تصل (1) في بيت فيه خمر، أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، حتى تغسله " (2). وذلك لوضوح أن حمل الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا، وقد عرفت أن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور أو جهته، إنما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا، لا سيما إذا كان هناك شاهد.
اللهم إلا أن يقال: عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه على الترجيح على المرجحات السندية، فضلا عن الجهتية يكشف عن إعراضهم عن هذه الأخبار، وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا، بعد كونها محكومة بالطرح قاعدة. ولذا قال الشهيد في الذكرى: إن القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا تعارض القطعي (3)، فتأمل.
وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط.
ثم لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد، وإن قيل بإلحاقه (4) مستدلا بحمل الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال:
" خمر، لا تشربه " (5).