وأما مسه بعد الغسل فلا يوجب غسلا، لظهور مكاتبة الصفار: " إذا أصاب يدك جسد الميت، قبل أن يغسل، فقد وجب عليك الغسل " (1). والصحاح النافية للبأس عن مس الميت عند موته وبعد غسله (2)، في عدم وجوبه بعد التغسيل.
فخبر عمار (3) الظاهر في وجوبه بعد غسله شاذ فيطرح، أو يحمل على الاستحباب، أو على غير ذلك.
ولا فرق في مس الميت بين مسه بجملته (أو مس قطعة فيها عظم، قطعت من حي أو ميت) في أنه (وجب عليه الغسل) كما هو المعروف (4) ممن عدا المحقق في المعتبر (5) كما قيل، بل عن الخلاف الاجماع عليه (6) في المبانة من الحي والميت، لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (7) وضعفها بالارسال، منجبر بإجماع الخلاف، المؤيد بموافقة المشهور، ومخالفة الجمهور (8)، على ما حكي عنهم (وكذا العظم المجرد) يوجب مسه الغسل، (على الأحوط) خروجا عن شبهة الخلاف، فإن الشهيد في