دون إطلاقات الأخبار، لانصرافها إلى مني الانسان، وليس كذلك إطلاق معاقد الاجماع للقطع بإرادة المطلق منها. مع أن المحكي عن التذكرة (1) وكشف اللثام (2) التصريح بالعموم إنتهى موضع الحاجة.
الباب الخامس: في النجاسات (المني - الميتة)...
قلت: لو سلم القطع بإرادة المطلق من الكل، لا وجه للقطع بأن المستند لهم غير إطلاقات الأخبار، لولا دعوى القطع بأنها المستند للجل أو الكل، ومع عدم القطع بذلك كان إطلاقات المعاقد بحكم إطلاقات الأخبار، فيشكل تعميم الحكم لمني غير الانسان مما لا يؤكل، فضلا عما يؤكل، سيما مع عموم قوله في موثقة عمار:
" وكل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3) وقوله: " فإن كان (4) مما أحل الله أكله، فالصلاة في شعره، ووبره، وبوله، وروثه، وكل شئ منه جائز " (5). هذا مضافا إلى قاعدة الطهارة في ما لا قاطع لها، كما لا قاطع لها في ما لا نفس له، قطعا.
(و) رابعها: (الميتة) من ذي النفس، إنسانا كان أو غيره. أما الأول فلحسن الحلبي، أو صحيحه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: " يغسل ما أصاب الثوب " (6). ولخبر إبراهيم بن ميمون: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت، فقال: " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ". يعني إذا