هاهنا (مسائل):
(الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه) بلا خلاف يعرف، بل هو قول العلماء كافة، على ما في المدارك (1)، وقد علله فيها بقوله: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا فعل، وكذا الصحابة، والتابعون، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما.
وفيه إنه لا دلالة لفعله (صلى الله عليه وآله) على أنه على نحو الإيجاب، واحتمال أن يكون على ضرب من الاستحباب. وإنما يكون الإتيان بخلافه تشريعا إذا كان بعنوان الورود، لا مطلقا، كما لا يخفى. فلولا الاجماع كان القول بجواز الخلاف لا يخلو من وجه.
(الثانية: تكره الصلاة على الجنازة مرتين) إذا لم يكن من أهل الفضل والصلاح، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في غير رواية: " إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين " (2).
وإلا يستحب الصلاة عليه مرتين، بل مرات، كما يظهر من الروايات المتضمنة لتكرار الصلاة على النبي (3) (صلى الله عليه وآله) وغيره، ففي خبر عقبة (4) عن جعفر، قال: سئل جعفر (عليه السلام) عن التكبيرة على الجنائز فقال: " ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا " فقيل إنهم يكبرون أربعا. فقال: " ذاك إليهم " قال: ثم قال: " أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي (عليه السلام) فكبر عليه خمسا، حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات "، قال: ثم قال: " إنه بدري، عقبي، أحدي، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلى عليه لكل منقبة صلاة " (5).