سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب (1)، ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما (2) كما في المدارك عن المعتبر (3). فلا يقاوم لمعارضتهما خبر داود الصرمي (4): قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب. فكتب: " يجوز " (5) لعدم (6) انجبار ضعفه.
(أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه، أو جلده مع التذكية).
(ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة) مما يؤكل لحمه (وإن دبغ) إجماعا نقلا (7) وتحصيلا لغير واحد من الأخبار، منها: صحيح محمد بن مسلم: قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ؟ قال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (8).
(ولا) في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا (9) في صوفه وشعره ووبره) وكل شئ منه. وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك (10).