أثواب، أو ثوب تام " (1) غير صالحة دليلا على الإجتزاء، لكونها مروية في بعض نسخه. وفي الكافي " بالواو " (2). وفي أكثر نسخه، على ما قيل (3)، بإسقاط العاطف والمعطوف. وقد روي كذلك في محكي المعتبر (4) والمنتهى (5) فلا وثوق بها، كما في بعض النسخ أصلا، مع أنه لو كان كما فيه لاحتمل أن يكون " أو " للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار، أو بمعنى الواو، بل يظهر من شيخنا العلامة (6) (أعلى الله مقامه) أنه لا بد من ارتكاب التأويل بأحدهما، فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر، لا مع كون الأكثر مستحبا، لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات، ولا مع مغايرة بينهما بوجه، كما في القصر والإتمام.
الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - تكفين الميت)...
وفيه أولا: إنه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة، أو بعينها لو لم يقتصر على الأقل، لا على الأقل مطلقا. مع أن في توصيف الثوب بالتمام دلالة على أن المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام، بأن يكون ستره بتمامها، لا بواحد منها، فيكون بينهما مغايرة، كما لا يخفى.
وهذه الأثواب الثلاثة، على ما هو المعروف (7)، (مئزر) وهو عندهم، كما عن