(و) يستحب (تطييبه) أي الكفن (بالذريرة) لقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " (1).
(و) يستحب (جريدتان من النخل) لأخبار كثيرة، بل متواترة (2).
(و) يستحب (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين، اسمه) أي الميت (وأنه يشهد الشهادتين) أما الشهادة بالتوحيد، فلما في رواية همس أن أبا عبد الله (عليه السلام) كتب في حاشية الكفن: " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3).
وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب (4)، وقد ادعي عليه الاجماع (5)، ولا بأس به (و) بأن (تضاف) كتابة (أسماء الأئمة عليهم السلام) والإقرار بهم (تبركا) بها، وبهم، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة الصادق في رواية أبي كهمس.
(و) يستحب (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) لما روي من أن الحنوط الذي نزل به جبرائيل (6) (عليه السلام) من الجنة على النبي (صلى الله عليه وآله) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام (7).