أي الميت (منهم، في الرابعة) أي بعدها، ودعاؤهم " اللهم اغفر للذين تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم " (1) (وإن كان) الميت (طفلا سأل الله تعالى أن يجعل (2) له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه) أنه مؤمن أو منافق (سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه).
(ثم يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو (3) بحكمه. وأما إذا كان منافقا فلا تجب الخامسة) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن الصلاة على الميت فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما " (4) فيقيد به وبغيره (5)، نصوص الخمس (وإن كانت) الخامسة (أحوط) مراعاة لإطلاقات الخمس، وفتوى جماعة من الأصحاب بها (6).
(وينصرف) المصلي (بعد رفع الجنازة) فإن قبله وقوفه يكون مستحبا، لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " (7).
(ولا قراءة فيها ولا تسليم) ولا ركوع ولا سجود، للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها (8). ولا يقاومها ما دل على أن فيها