الحدائق (1): ما يستر ما بين السرة والركبة (وقميص) وهو ما كان على هيئة الثوب المتعارف في ذلك الزمان، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق، أو أقصر، مما لا يخرج عن المتعارف (وإزار) وهو ما يشمل البدن طولا وعرضا بزيادة ما يمكن شدها أو خياطها في البعدين وفي طرف الرأس والرجلين.
أما المئزر فلموثق عمار عن الصادق (عليه السلام): " ثم تبدأ تبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف، ثم القميص " (2) لانحصار الوجوب بالثلاثة بعد وضوح كون الخرقة مستحبة. وفي التصريح فيه بأنه يغطي الصدر والرجلين دلالة على أن المراد من الإزار هو المئزر، مع أنه معناه في اللغة (3). وقد يؤيد، بل يستدل بأخبار آخر. (4) وأما القميص فلغير واحد من الأخبار، منها الموثق. (5) ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) " الكفن قميص غير مزرور، ولا مكفوف " (6) ولا يعارضها منها (7) مرسلة الصدوق عن الكاظم (عليه السلام) سئل عن الرجل أيكفن في ثلاثة أثواب بلا قميص، فقال: " لا بأس والقميص أحب إلي " (8) فإنها وإن كانت كالصريح في عدم تعين القميص، ويوفق بها بين أخباره وأخبار أطلق فيها ثلاثة أثواب بأن تعينه