إلى إجماع الغنية (1) على استحبابه، ولعله كاف بضميمة التسامح في أدلة السنن.
(وغمز بطنه برفق في) ما قبل (الغسلتين الأولتين (2) إلا أن يكون حاملا) للأمر به في غير واحد من الأخبار (3). والاستثناء لخبر أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المرأة: " تمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى، فلا تحركها " (4) (والذكر والاستغفار) لاستحبابهما على كل حال (وإرسال الماء إلى حفيرة) لإجماع الغنية (5) وحسن (6) بن خالد (7) بضميمة التسامح (وتغسيله تحت سقف) لصحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ فقال: " لا بأس وإن ستر فهو أحب إلي " (8) (واستقبال القبلة به) (9) كالمحتضر، لخبر يونس عنهم عليهم السلام: " إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة... " (10) الخبر.
والأمر فيه يحمل على الاستحباب، توفيقا بينه وبين قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين في جواب السؤال عن الميت، كيف يوضع على المغتسل؟: " يوضع كيف تيسر " (11).