سهل المضمر (1)، المنجبر ضعفه بالشهرة (2) والتسامح. (ونمط) (3) وهو ثوب له خطوط، كما عن كثير من الأصحاب (4). وقد نقل الكثير استحبابه (5).
وقد استدل عليه بما لا دلالة له، غايته دلالته على استحباب زيادة كفنها بلفافة أخرى، من غير دلالة على خصوص النمط أصلا (6). لكن لا بأس به بعد فتوى الكثير، والإتيان به رجاء.
(و) يستحب أن تعوض المرأة (عن العمامة بقناع) لصحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " والمرأة إذا كانت عظيمة (7) في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين " (8) وخبر عبد الرحمن: " تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار " (9).
(و) يستحب أن يكون (التكفين بالقطن) لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) " (10).