من قطن أو كتان (غير مطرزة بالذهب والفضة) لخبر يونس عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا (1)، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار " (2) وغيره من الأخبار (3).
وربما ينكر استحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة بعض الأصحاب (4) لرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كتب أبي وصيته (5) أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص. قلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل " (6).
وتنزيله مع عدم مقاومته لما مر، على تأكيد الباقر (عليه السلام) ابنه على التقية - إذ المعروف عن العامة نفي مشروعية الزائد على الثلاثة على ما قيل (7) - غير بعيد.