ولتنبيه كل الأخبار الرافعة للمنع عنه عليه (1).
وللأخبار المستفيضة جدا في الإقامة، منها صحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: " لا بأس " قلت:
في الإقامة؟ قال: " لا " (2).
ويدل على رفع المنع فيها أيضا أخبار كثيرة، منها صحيحة حماد بن عثمان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: " نعم " (").
وصحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: " لا بأس " (4).
ورواية الحسن بن شهاب عنه عليه السلام، يقول: " لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء " (5).
وهذا الكلام فيما قبل قد قامت الصلاة واضح، وأما بعده فالمشهور فيه أيضا الكراهة، لكن مع التغليظ، وهو حسن مع الانفراد، لما تقدم، ولعدم دلالة الأخبار الآتية على التحريم فيه.
وأما مع الجماعة، أي لجمع يريدون الجماعة ويجتزؤن بإقامة المقيم، فلا يبعد القول بالتحريم، وفاقا للشيخين (6) والسيد (7)، وخلافا للمشهور، حيث قالوا فيه بالكراهة المغلظة أيضا، بل الذي وجدت في كلامهم هو تغليظ الكراهة في