واحد من المعاصي خروج عن الطاعة.
من فصل أخذه من مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، حيث قال فيها: " إنها تعرف باجتناب الكبائر " (1)، ويخصص بها تلك الإطلاقات.
ومن فحوى الآيات (2) والأخبار (3) الدالة على كون الصغائر مكفرة بترك الكبائر، فكأن تارك الكبائر لا ذنب له، سيما مع ملاحظة أن الإصرار على الصغيرة كبيرة.
خصوص مثل صحيحة أبي بصير - على الظاهر - عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) قال: معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار.. " (4).
ومن لزوم الحرج والعسر الشديدين المنفيين لولا ذلك، بل عدم تحقق ذلك عادة إلا للمعصومين.
وما اعتذر به ابن إدريس بأنه قادر على التوبة، وإذا تاب تقبل شهادته (5)، ففيه:
أن التوبة تتوقف على العزم على عدم العود، والعزم في جميع المعاصي متعذر أو متعسر، إلا أن لا يعتبر العزم في التوبة على قول جماعة (6).
وقد يعمم هذا الإشكال بالنسبة إلى المفصل بالنظر إلى نفس التوبة، فإنها واجبة اتفاقا، فتاركها بالنسبة إلى الصغيرة - لو سلم كونها صغيرة - لا يخلو عن إصرار، إلا أن يقال بعدم الوجوب، لكون ترك الكبائر مكفر لها.
ولكن الانصاف أن ظواهر ما دل على كفاية الاستغفار (7) تدل على كفاية إظهار