فرسخ لإجماع أصحابنا، وموثقتي محمد بن مسلم (1).
وظاهر الروايتين أن المعتبر مراعاة المسافة الحاصلة بين الجماعتين، وتلك إنما تكون بملاحظة منتهى إحداهما ومبدأ الأخرى، فلا يكفي حصول الفرسخ بين إحداهما وبين من تنعقد الجمعة به من الجماعة الأخرى مثل الصف الأول.
قيل: تعتبر من المسجد إن صليت فيه، وإلا فمن نهاية المصلين (2).
لعل نظر هذا القائل إلى كون المسجد مظنة الامتلاء، فإنما يصح عقد الجمعة الأخرى إذا علم عدم الامتلاء إلى حد تحصل به المسافة، وهو غير معلوم.
فإن اتفقتا بطلتا، لعدم المرجح، وعدم إمكان صحتهما، ويعيدان جمعة.
ويحصل الاتفاق بالاستواء في التكبير على ما نسب إلى مذهب علمائنا (3)، وعن بعض العامة في الشروع في الخطبة (4)، وعن الآخر في الفراغ (5).
وإن سبقت إحداهما بطلت الأخرى، وادعى في التذكرة عليه الاجماع (6)، ووجهه ظاهر.
قد تقيد صحة السابقة بعدم علم كل منهما بصلاة الآخر، للنهي عن الانفراد عن الأخرى الموجب للفساد (7).