ولولا هذه الروايات ودعوى الاجماع لتعين الحكم بعدم الجواز، لما تقدم من أن انتفاء الفصل يقتضي انتفاء الجنس، فما يتمسك به من أن الساقط هو وجوب السعي لا وجوب الجمعة لا يتم إلا بضميمة دليل خارجي.
وإذا ثبت الجواز ثبت إجزاؤها عن الظهر، لأنه لا معنى لندبية الجمعة بالذات، فيكون أحد فردي التخييري إن لم يثبت التعيين.
لكنهم قالوا: إنه يتعين عليهم بعد الحضور في غير المسافر والعبد والمرأة، فقد اختلف كلامهم فيهم، فالشيخ في التهذيب والنهاية (1) والأكثرون (2) أطلقوا الوجوب، وتدل عليه رواية حفص بن غياث المتقدمة.
يظهر من الشيخ في المبسوط عدم الوجوب في العبد والمسافر والمرأة وغير المكلف (3)، وتبعه المحقق في المرأة وتردد في العبد (4).
أما الإيجاب على غيرهم فلسقوط المشقة التي هي المناط في السقوط، فيندرج هؤلاء في العمومات.
وأما في المذكورات فلعدم كون هؤلاء أهل هذه الفريضة مع ضعف الرواية (5)، ويمكن دفعه بأن ضعف الرواية منجبر بالشهرة.
ثم إنهم اتفقوا بعد تعين الوجوب على هؤلاء على انعقاد الجمعة بهم واحتسابهم من العدد، إلا في المسافر والعبد فإنهم اختلفوا فيهما.
وأما المرأة فظاهرهم عدم الانعقاد بها بلا خلاف، وهو المتبادر من أخبار