وأما العمى فهو أيضا كذلك، ونقل عن بعضهم تخصيصه بصورة المشقة (1)، وهو تقييد النص (2) والفتوى من غير دليل.
وأما المرض فإطلاق النص والفتوى يقتضي العموم، وخصه في روض الجنان بما يشق معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض (3)، والمعيار صدق المريض عرفا، وهو لا ينفك عن المشقة.
وأما الهم - وهو كونه شيخا فانيا - فهو أيضا مقطوع به في كلامهم، مدعى عليه الاجماع (4).
وقيده بعضهم بالمزمن أو البالغ حد العجز (5). وبعضهم بذلك أو بما يوجب المشقة الشديدة (6).
وإطلاق النص (7) يدفع كل ذلك، إلا أن يدعى القطع بالعلة، ولا نعلمه، وجميع ما ذكر منصوص به في صحيحة زرارة وغيرها (8).
وأما البعد عن أزيد من فرسخين فأما اشتراطه بعدم البعد في الجملة فهو أيضا مما لا خلاف فيه، وتدل عليه أيضا صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الكثيرة.
لكنهم اختلفوا في تحديد البعد، فذهب جماعة إلى وجوبها على من كان بعيدا