فلا يصدق عليه هذا العنوان، لا أنه هو ولكنه وجب عليه بالدليل الآخر، ولذلك أجمعوا على الوجوب عليه واستشكلوا في غيره كما سيجئ.
وأما المطر فادعى على اشتراط ارتفاعه الاجماع في التذكرة (1)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2).
وألحق به بعضهم الوحل والحر والبرد الشديدين مع خوف الضرر وغير ذلك (3).
والتحقيق أن كل ما يوجب العسر والحرج فيشترط ارتفاعه، ومن ذلك العرج البالغ حد العجز، أوما يوجب العسر والحرج.
ثم إن هؤلاء إذا تكلفوا الحضور هل تجوز لهم الجمعة أم لا؟ المشهور نعم، ونسب في المدارك نفي الجواز للمرأة إلى المحقق (4)، ولم نجد في كلامه ما يدل على ذلك، فالظاهر أن أصل الجواز وفاقي، وفي كلامهم دعوى الاجماع في كثير منها موجودة (5).
ويدل عليه في خصوص المرأة صحيحة أبي همام (6)، وفي خصوص المسافر ما رواه الصدوق في الأمالي صحيحا (7)، وفيهما وفي العبد رواية حفص بن غياث (8).