تحصيلا للغرض (1).
أقول: ومقتضى الدليل وجوبه حينئذ.
وربما احتمل سقوط الصلاة لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجمية.
والأظهر الوجوب بالعجمية حينئذ، لأن الظاهر أن الخطبة مثل العقود الشرعية، وورودها بالعربية لموافقة السنة المخاطبين، والاحتياط في الجمع.
ولا يبعد وجوب تعلمهم معناها على القول بعدم جواز العجمية أولا، والاكتفاء بها مع العجز.
ويجب تقديمهما على الصلاة بلا خلاف معروف، والأخبار به مستفيضة (2).
وما خالفها منها شاذ مهجور.
ويجب القيام إلا مع العجز، للإجماع، والأخبار، منها صحيحة معاوية بن وهب (3)، والظاهر أنه شرط الصحة، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة (4).
وفي وجوب اتحاد الخطيب والإمام قولان (5)، أظهرهما نعم، لتوقف البراءة اليقينية عليه، وهو المعهود من صاحب الشرع. وينبه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.