غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٥١
تحصيلا للغرض (1).
أقول: ومقتضى الدليل وجوبه حينئذ.
وربما احتمل سقوط الصلاة لانتفاء الشرط وعدم ثبوت التوظيف بالعجمية.
والأظهر الوجوب بالعجمية حينئذ، لأن الظاهر أن الخطبة مثل العقود الشرعية، وورودها بالعربية لموافقة السنة المخاطبين، والاحتياط في الجمع.
ولا يبعد وجوب تعلمهم معناها على القول بعدم جواز العجمية أولا، والاكتفاء بها مع العجز.
ويجب تقديمهما على الصلاة بلا خلاف معروف، والأخبار به مستفيضة (2).
وما خالفها منها شاذ مهجور.
ويجب القيام إلا مع العجز، للإجماع، والأخبار، منها صحيحة معاوية بن وهب (3)، والظاهر أنه شرط الصحة، وجواز الجلوس مع العجز إذا لم تمكن الاستنابة (4).
وفي وجوب اتحاد الخطيب والإمام قولان (5)، أظهرهما نعم، لتوقف البراءة اليقينية عليه، وهو المعهود من صاحب الشرع. وينبه كونهما بمنزلة الركعتين على ذلك.

(١) الذكرى: ٢٣٦.
(٢) الوسائل ٥: ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.
(٣) التهذيب ٣: ٢٠ ح ٧٤ الوسائل ٥: ٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١ قال: إن أول من خطب وهو جالس معاوية إلى أن قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
(٤) نعني في الخطبة والصلاة معا أو في الخطبة على القول بجواز تغاير الخطيب والإمام (منه رحمه الله).
(٥) القول بوجوب الاتحاد للراوندي في فقه القرآن 1: 135 والعلامة في المنتهى 1: 324 والشهيد في الذكرى: 234 والقول بعدم الوجوب للعلامة في نهاية الاحكام 2: 18.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست