العدد أيضا (1).
أما الانعقاد بغيرهما فيدل عليه مضافا إلى ظاهر الاجماع كونهم أهلا للخطاب، وثبوت الوجوب عليهم بعد السقوط عنهم بالحضور كما تقدم، ويدخلون في الأخبار الدالة على اشتراط العدد أيضا.
وأما القائلون بالانعقاد بالعبد والمسافر فمستندهم تلك الأخبار بعد إثبات الوجوب والجواز بما تقدم.
أما النافون فتمسكهم أنهما ليسا من أهل هذه الفريضة فكانا كالصبي، وبالالزام بصحة انعقاد الجمعة بالمسافرين أو العبيد المنفردين.
وأجيب بمنع ذلك بعد الحضور، وبعدم الوجوب على الصبي على التقديرين، وبالتزام صحة الجماعة المذكورة، وادعى في الذكرى الاتفاق ظاهرا على صحتها (2).
واستشكله في المدارك بأن المستفاد من الأخبار أن فرض المسافر هو الظهر لا الجمعة (3).
أقول: والأولى أن يقال: إن ذلك خارج عن المسألة، فإن ذلك لا يسمى حضور المسافر، ولا يصدق ذلك إلا مع كون الإمام حاضرا، أو هو مع بعض المأمومين، فإذا استتم العدد بالمسافرين أو العبيد فلا بأس.
الخامس: يشترط في وجوبها تحقق العدد في الجملة بإجماع العلماء.
وذهب الأكثرون إلى أنه خمسة أحدهم الإمام (4)، وآخرون إلى كون ذلك