على أزيد من مطلق الرجحان.
وعن المرتضى إلحاق الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة موضع الصلاة في الأولى، وافتتاح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء لأئمة المسلمين (1).
واختلف كلامهم في القراءة، فيظهر من بعضهم لزوم سورة خفيفة في كليهما (2)، ومن آخر في الأولى خاصة (3)، ومن آخر كفاية قراءة آية تامة الفائدة فيهما (4) أو في الأولى خاصة (5).
والمشهور قراءة سورة في الأولى خاصة في آخرها كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم، ولكن في آخر الخطبة الأخرى فيها قال: " ويكون آخر كلامه * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) * (6) الآية " (7).
فالأولى أن لا تترك القراءة في الخطبتين، ولا يكتفى بآية في الأولى، للأمر بقراءة سورة فيها.
يكفي في المذكورات المسمى، ولا يتعين فيها لفظ، وإن كان الأفضل العمل بالمأثور لفظا وترتيبا.
والمشهور وجوب العربية، للتأسي.
وقال في الذكرى: لو لم يفهم العدد العربية احتمل جوازه بالعجمية