في الثاني.
وفي رواية الفضيل: التنحي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت (1)، وحرمها أبو الصلاح (2).
وكذا استقبال السلاح المشهور، لما رواه في الخصال عن علي عليه السلام:
" ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف، فإن القبلة أمن " (3) وحرمه أبو الصلاح أيضا (4).
وكذا يكره استقبال مطلق الحديد لما ورد في بعض الأخبار (5).
ومنها: الحمامات، وحرمها أبو الصلاح أيضا (6)، والأصل فيه الأخبار، مثل رواية عبد الله بن الفضل: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام " (7) الحديث.
وحديث النوفلي عنه صلى الله عليه وآله: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر " (8).
وأما صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: " إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " (9) وموثقة عمار (10)، بمعناها،