وجه الاستدلال: اشتراك الطهارة فيصير مجملا، والامتثال به لا يحصل إلا بمراعاة معنييه، سيما بانضمام ما دل على عدم إدخال الخبث في المساجد واستحباب عدم دخول المساجد إلا طاهرا ومتطهرا (1).
هذا كله إذا كان ذلك قبل البناء، وإلا فلا يجوز التوسيط جزما.
وأن تكون المنارة مع الحائط فيكره تطويلها زيادة عن سطح المسجد، لرواية السكوني أن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: " لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " (2) وهذه الرواية تشير إلى المنع عن التوسيط أيضا.
وأما التوسيط بعد البناء فهو حرام.
ومنعه الشيخ مطلقا (3)، ولا يظهر وجهه إلا من جهة كونه مانعا عن رؤية الإمام والصف المتقدم ونحو ذلك.
ولا دليل على استحباب وضع المنارة، بل صريح رواية علي بن جعفر عدمه (4).
وتكره تعليتها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث كان جدار مسجده قامة (5).
وأن يجعل لها شرفا، لرواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، وفيها أنه عليه السلام، قال: " إن المساجد تبنى جما لا تشرف " (6) ورواية أبي بصير المروية في إرشاد المفيد أيضا (7).
وأن يجعل لها محاريب، لرواية طلحة بن زيد أيضا عنه عليه السلام: إنه كان