ويومئ في النافلة إيماء " (١).
وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته " ثم قال: " ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة " (٢) فهي ظاهرة في حال التعذر أو التعسر.
وكذلك الكلام في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور، فإنه لا يترك الميسور بالمعسور (٣)، وما لا يدرك كله لا يترك كله (٤)، وهو المستفاد من تتبع الأخبار، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة.
ورواية محمد بن عذافر: في الصلاة في المحمل للغير المتمكن من الأرض: " هو بمنزلة السقيفة إن أمكنه قائما، وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ (5) " (6).
ويؤيده ما سيجئ في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.
فما ورد في الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالايماء (7) فهو محمول على حال العجز إلا عنه، بل هو ظاهر تلك الأخبار، بل صريح بعضها.
ولو تمكن من الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيهما إشكال، والأقرب تقديم أكثرهما استيفاءا للأفعال، وإن تساويا فالتخيير.