أو كتاب أو نحو ذلك (1).
ومنع أبو الصلاح عن الانسان المواجه والباب المفتوح (2).
ويمكن استفادة الحكم الأول مما ورد في اتخاذ السترة، وكذلك الثاني أيضا، فإنه شاغل له، وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة.
ومنها: بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي، والنصراني، لرواية أبي أسامة (3).
وكذلك بيوت المجوس، للأخبار الكثيرة المرخصة للصلاة فيها بعد الرش بالماء، المؤذنة بالكراهة من دون ذلك (4).
وكذلك البيع والكنائس، ولعل العلة في الكراهة هي مظنة النجاسة، فإن الاستقراء يقتضي أن الرش بالماء مطهر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مر في محله، ومع ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني.
وفي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أتصلح؟ قال:
" لا يصلى عليها " (5).
ومنها: البيت المعد للبول والغائط، أو ما نز حائط قبلته من البالوعة، لرواية عبيد بن زرارة (6) في الأول، ورواية محمد بن أبي حمزة (7) ورواية ابن أبي نصر (8)