موثقة عبد الله بن سنان: " لا تصل شيئا من المفروض راكبا " (1) وتقرب منه روايته الأخرى، وفيها: " إلا من ضرورة " (2).
وظاهرهم عدم الفرق بين المنذورة وغيرها. وقال في الذكرى: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (3).
وربما يفرق بين الواجب بالأصل وبالنذر، عملا بالأصل، وتؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي وكذا وكذا، هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: " نعم " (4) وهو قريب لو لم يثبت الاجماع على خلافه.
والإشكال في خصوص ما نذره راكبا أظهر، بل الأظهر جوازه حينئذ، بل تعينه عملا بالنذر إذا كان المنذور الفعل المقيد لا نفس القيد كما أشرنا إليه سابقا.
ويجب الاستقبال فيه مهما أمكن كما صرح به المحقق (5) ومن تأخر عنه (6)، للآية (7) والعمومات (7)، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ،