بالتغطية والتغيير.
وفي أخبار كثيرة النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمد بن مسلم (1) وغيرها.
وعن أبي الصلاح أنها لا تحل (2).
وفي مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق عليه السلام: في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي، قال: " إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا " (3) وفي معناها غيرها من الأخبار (4).
والأولى تغطيتها أيضا.
ومنها: بيت فيه كلب أو إناء يبال فيه.
ومنها: بيوت النار، وحرمها أبو الصلاح (5)، وخصصها في المدارك بما كان معدا لعبادتها (6)، وعممها العلامة لكل بيت معد للنار، لأن في الصلاة فيها تشبيها بعبادتها (7)، ولا تحضرني الآن رواية تدل عليه.
ومنها: ما واجهه مصحف مفتوح، لموثقة عمار (8)، وحرمها أبو الصلاح (9).
ورواية علي بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش