بالتحريم (1)، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (2).
وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهرا إلا صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن يصلى في الجواد " (3) إلا أن عمل الأكثر يرجحها (4).
وبعض الأخبار يدل على كراهة مطلق الطريق، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضا (5).
ومنها: مرابط الخيل والبغال، ومعاطن الإبل، بل مطلق مباركها، بل مرابض الغنم والبقر أيضا.
وترتفع كراهتها أو تقل بالكنس والرش بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار (6).
ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة (7)، وفي موثقة سماعة: " إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس " (8).
وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنها لا تحل في كل ذلك (9).
ومنها: بيت فيه خمر أو مسكر، لموثقة عمار (10)، حملا لها على الكراهة، لعدم