الاجماع (1)، واعتبر الجعفي في صحة صلاة من بحياله امرأة تصلي قدر عظم الذراع (2).
والأول أقرب، حملا للنهي الوارد في بعض الأخبار (3) على الكراهة، جمعا بينها وبين الأخبار الصحيحة وغيرها المنافية لها، المصرحة بعضها بنفي البأس مطلقا كصحيحة جميل (4)، وبعضها مقيدا بفصل لا يرضى به المحرمون (5)، لكونها أصح وأكثر، ومعتضدة بالأصل والإطلاقات والعمومات ونفي العسر والحرج، وإشارة بعض الأخبار إليه مثل أدائها بلفظ " لا ينبغي " (6).
ومثل ما رواه في العلل في الصحيح، عن الفضيل عن الباقر عليه السلام، قال:
" إنما سميت مكة بكة لأنها تبك " (7) فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان " (8) وغير ذلك مع اختلافها غاية الاختلاف في تحديد الحاجز بينهما الرافع للمرجوحية المشعر بالكراهة، المحمول على مراتبها.
واحتج المحرمون بموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: " لا يصلي حتى يجعل بينها وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب